فصل: وفي الباب أحاديث

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 وفي الباب أحاديث

منها‏:‏ حديث ابن عمر‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم ‏[‏البخاري في آخر ‏"‏الزكاة‏"‏ ص 204، ومسلم في ‏"‏باب زكاة الفطر‏"‏ ص 317‏]‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس‏:‏ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين، وفي لفظ لهما‏:‏ إن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر بزكاة الفطر‏:‏ صاع من تمر، أو صاع من شعير، قال ابن عمر‏:‏ فجعل للناس عدله مُدَّيْن من حنطة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه أبو داود ‏[‏أبو داود في ‏"‏باب زكاة الفطر‏"‏ ص 234، وابن ماجه في ‏"‏باب زكاة الفطر‏"‏ ص 132، والدارقطني في ‏"‏زكاة الفطر‏"‏ ص 219، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 409، وقال‏:‏ يزيد بن مسلم الخولاني، وهو وهم، وكذا البيهقي‏:‏ ص 163 - ج 4‏.‏‏]‏، وابن ماجه عن أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس‏.‏ قال‏:‏ فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات، انتهى‏.‏ ورواه الدارقطني، وقال‏:‏ ليس في رواته مجروح، ورواه الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏، وقال‏:‏ على شرط البخاري، ولم يخرجاه، وقال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ لم يخرج الشيخان لأبي يزيد، ولا لسيار شيئًا، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏الحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 410، وليس فيه‏:‏ مدان من قمح، وكذا في البيهقي‏:‏ ص 172 - ج 4، والظاهر من قول البيهقي أن السقوط من الناسخ‏.‏‏]‏ عن داود بن شبيب ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أمر صارخًا ببطن مكة ينادي‏:‏ إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، حاضر أو باد‏:‏ مدَّان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي اللّه عنهم أن بعض البادية جاءُوا إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالوا‏:‏ يا رسول اللّه، هل علينا زكاة الفطر، فقال‏:‏ هي على كل مسلم، صغير أو كبير، حر أو عبد، صاع من شعير، أو تمر، أو أقط، انتهى‏.‏ قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وفي إسناده بعض من يحتاج إلى معرفة حاله، انتهى‏.‏ وهذه الألفاظ تمنع تأويل الفرض المذكور في ‏"‏الصحيح‏"‏ بالفرض التقديري، واللّه أعلم‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا صدقة إلا عن ظهر غنى‏"‏، قلت‏:‏ رواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏ ص 230 - ج 2، وهو في ‏"‏المعتصر‏"‏‏:‏ ص 82 من حديث جابر أيضًا‏]‏ حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من السفلى، وابدأ بمن تعول، وذكره البخاري في ‏"‏صحيحه - تعليقًا في كتاب الوصايا‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏الوصايا‏"‏ - في باب تأويل قوله‏:‏ ‏{‏من بعد وصية يوصى بها أو دين‏}‏ [النساء: 112] ص 384‏]‏ فقال‏:‏ وقال النبي عليه السلام‏:‏ ‏"‏لا صدقة إلا عن ظهر غنى‏"‏، انتهى‏.‏ وهو في ‏"‏الصحيحين‏"‏ ‏[‏البخاري في ‏"‏باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى‏"‏ ص 192، ولم أجد في مسلم‏]‏ بغير هذا اللفظ، فرواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعًا‏:‏ خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول، انتهى‏.‏ ورواه مسلم ‏[‏مسلم في ‏"‏الزكاة - في باب بيان أن اليد العليا خير من السفلى‏"‏ ص 332، والبخاري في ‏"‏باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى‏"‏ ص 192‏]‏ من حديث حكيم بن حزام مرفوعًا‏:‏ أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، انتهى‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ حديث ابن عمر‏:‏

- فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر على الذكر والأنثى، الحديث‏.‏

قلت‏:‏ رواه الأئمة الستة في ‏"‏كتبهم‏"‏ ‏[‏تقدم تخريجه من الشيخين - آنفًا - ‏.‏‏]‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، قال‏:‏ فرض رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ زكاة الفطر صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ويؤدي المسلم الفطرة عن عبده الكافر، لإِطلاق ما روينا، قلت‏:‏ يشير إلى حديث عبد اللّه بن ثعلبة، والى حديث ابن عمر أيضًا، فإن لفظ الكتاب ليس فيه من المسلمين‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ روى ابن عباس‏:‏ قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏

- ‏"‏أدُّوا عن كل حر وعبد، يهودي أو نصراني أو مجوسي‏"‏ الحديث‏.‏

قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏، وليس فيه ذكر‏:‏ المجوسي، عن سلام الطويل عن زيد العمِّى عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏أدوا صدقة الفطر عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، يهودي أو نصراني، حر أو مملوك، نصف صاع، أو صاعًا من تمر، أو شعير‏"‏، انتهى‏.‏ وقال‏:‏ لم يسنده غير سلام الطويل، وهو متروك، انتهى‏.‏ ومن طريق الدارقطني، رواه ابن الجوزي في ‏"‏الموضوعات‏"‏، وقال‏:‏ زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعة، انفرد بها سلام الطويل، وكأنه تعمدها، وأغلظ فيه القول عن النسائي، وابن معين، وابن حبان، وقال في ‏"‏التحقيق‏"‏‏:‏ قال ابن معين‏:‏ لا يكتب حديثه، وضعفه ابن المديني جدًا، وقال النسائي‏:‏ متروك الحديث، وقال ابن حبان‏:‏ يروي عن الثقات الموضوعات، كأنه كان المتعمد بها، انتهى‏.‏